• تَنْبِيهٌ: مِمَّا يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الْمُفَاجَأَةِ وَالْمُجَازَاةِ أَنَّ إِذَا الَّتِي لِلْمُفَاجَأَةِ لَا يُبْتَدَأُ بِهَا كَقَوْلِهِ: {إِذَا هُمْ يقنطون} وَالَّتِي بِمَعْنَى الْمُجَازَاةِ يُبْتَدَأُ بِهَا نَصَّ عَلَيْهِ سِيبَوَيْهِ فَقَالَ فِي الْأُولَى إِذَا جَوَابٌ بِمَنْزِلَةِ الْفَاءِ وَإِنَّمَا صَارَتْ جَوَابًا بِمَنْزِلَةِ الْفَاءِ لِأَنَّهُ لَا يُبْدَأُ بِهَا كَمَا لَا يُبْدَأُ بِالْفَاءِ
    قال: ابن النَّحَّاسُ وَلَكِنْ قَدْ عُورِضَ سِيبَوَيْهِ بِأَنَّ الْفَاءَ قَدْ تَدْخُلُ عَلَيْهَا فَكَيْفَ تَكُونُ عِوَضًا مِنْهَا وَالْجَوَابُ أَنَّهَا إِنَّمَا تَدْخُلُ تَوْكِيدًا وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كان حجتهم} فَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا مَتَمَحِّضَةُ الظَّرْفِيَّةِ لِعَدَمِ الْفَاءِ فِي جوابها

    مَعَ مَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَا جَوَابَ قَسَمٍ مُقَدَّرٍ لَا جَوَابَ الشَّرْطِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَجِئْ بِالْفَاءِ
    الثَّالِثَةُ: جَوَّزَ ابْنُ مَالِكٍ أَنْ تَجِيءَ لَا ظَرْفًا وَلَا شَرْطًا وَهِيَ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهَا حَتَّى الْجَارَّةُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَتَّى إِذَا جاءوها} أَوِ الْوَاقِعَةُ مَفْعُولًا كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَلَيَّ رَاضِيَةً وَكَمَا جَازَ تَجَرُّدُهَا عَنِ الشَّرْطِ جَازَ تَجَرُّدُهَا عَنِ الظَّرْفِ وَتَحَصَّلَ أَنَّهَا تَارَةً ظَرْفٌ لِمَا يُسْتَقْبَلُ وَفِيهَا معنى الشرط نحو {إذا طلقتم النساء} وَتَارَةً ظَرْفٌ مُسْتَقْبَلٌ غَيْرُ شَرْطٍ نَحْوُ: {وَيَقُولُ الأنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا} وَتَارَةً ظَرْفٌ غَيْرُ مُسْتَقْبَلٍ نَحْوُ: {إِذَا مَا أتوك لتحملهم} وَتَارَةً لَا ظَرْفٌ وَلَا شَرْطٌ وَتَارَةً لَا تَكُونُ اسْمَ زَمَانٍ وَهِيَ الْمُفَاجَأَةُ
    الرَّابِعَةُ: أَصْلُ إِذَا الظَّرْفِيَّةِ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الزَّمَانِ كَمَا أَنَّ إِذْ لِمَا مَضَى مِنْهُ ثُمَّ يُتَوَسَّعُ فِيهَا فَتُسْتَعْمَلُ فِي الْفِعْلِ الْمُسْتَمِرِّ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا الْحَاضِرَةِ وَالْمَاضِيَةِ وَالْمُسْتَقْبَلَةِ فَهِيَ فِي ذَلِكَ شَقِيقَةُ الْفِعْلِ الْمُسْتَقْبَلِ الَّذِي هُوَ يُفْعَلُ حَيْثُ يُفْعَلُ بِهِ نَحْوُ ذَلِكَ قَالُوا إِذَا اسْتُعْطِيَ فُلَانٌ أَعْطَى وَإِذَا اسْتُنْصِرَ نَصَرَ كَمَا قَالُوا فُلَانٌ يُعْطِي الرَّاغِبَ وَيَنْصُرُ الْمُسْتَغِيثَ مِنْ غَيْرِ قصد إلى تخصيص وقت دون وقت قال الزَّمَخْشَرِيُّ فِي كَشَّافِهِ الْقَدِيمِ