الأحد، 16 يونيو 2013

س188: ما حكم التواضع في اللباس؟ وماذا يقول من استجد ثوبًا؟


  • س188: ما حكم التواضع في اللباس؟ وماذا يقول من استجد ثوبًا؟
    ج: التواضع في اللباس مستحب، لما ورد عن سهل بن معاذ الجهني

    عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعًا لله عز وجل دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء» رواه أحمد والترمذي، وعن أبي أمامة إياس ابن ثعلبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان» رواه أبو داود، ويقول: «من استجد ثوبًا»، ما ورد عن أبي سعيد قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبًا سماه باسمه عمامة أو قميصًا أو رداءً، ثم يقول: «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له»» رواه الترمذي.
    تنبيه
    قال في «شرح المنتهى»: يسن أن يأتزر الرجل فوق سرته ويشد سراويله فوقها، وسعة كم قميص المرأة يسيرًا وقصره وطول كم قميص الرجل من أصابعه قليلاً دون سعته كثيرًا فلا تتأذى اليد بحر ولا برد ولا تمنعها خفة الحركة والبطش، ويباح ثوب من صوف ووبر وشعر من حيوان ظاهر، ويكره رقيق يصف البشرة وخلاف زي أهل بلده بلا عذر ومزرية وكثرة الارفاه، وزي أهل الشرك وثوب شهرة ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع، لئلا يحملهم على غيبته فليشاركهم في الإثم، ويباح لبس السواد والقباء حتى للنساء. انتهى باختصار. وصلى الله على محمد وآله وسلم.
    ومما يتعلق بهذا الشرط أي ستر العورة:

    وسترة عورات بما ليس واصفًا ... لجلدك لا للحجم شرط التعبد
    وما بين سرات الذكور وركبة ... ومشكل خنثى عورة لهما احدد
    وعنه سوى الفرجين ليس بعورة ... وهذا المقوى في الحديث المسدد
    ومن أمة ما ليس يظهر غالبًا ... وقبل كعورات الذكور كما ابتدى
    وهذا لتصحيح الصلاة وإن تخف ... بها فتنة تستر على نص أحمد
    وكل سوى وجه الحرائر عورة ... وعنه وكفيها ككعب بأبعد

    وكالأمة اجعل من تراهق حرة ... كذا من حوت تبعيض عتق مؤبد
    وحظر تعاطي الكشف حتى لنزرها ... لغير طبيب أو ختان مؤكد
    ويكفي احتمال لا حقيقة رؤية ... ورأى المصلى فرجه مثل أبعد
    ويكره ستر الوجه فيه وأنفه ... وستر فم أو لف كم على اليد
    وما يشبه الزنار يكره مطلقًا ... ولا بأس في شد الإزار لِسُجد
    ويحرم جر اللبس للخيلاء من ... فتى مطلقًا بل في الصلاة فأكد
    وما بين نصف الساق والكعب سنة ... ويكره منها هابط مع مصعد
    ويحرم تصوير لحى ولبسه ... وتعليقه لا فرشه مع توسد
    ويكره ما فيه صليب مصور ... وهذا جميع للرجال ونهد
    وابريسما صوفًا أو لغالب احضرن ... للبس ذكور أو فراش ومسند
    سوى علم كالكف غير مزيد ... وقال أبو بكر ولو رقم عسجد
    وما غالب منه المباح محلل ... ولا تعتبر غير الظهور المجرد
    ولكن أبح لبس الحرير لحكة ... برد وسقم ثم في حرب جحد
    وجيب وسجف والرقاع مباحة ... وحشو به أو في الضرورة عدد
    ويكره قاني حمرة ومعصفر ... وما زعفروا أو شبه لبس النهد
    ولا بأس في لبس السواد وأحمر ... وصوف وكتان وبالأبيض ارتد

مع تحيات جامعة المدينة العالمية

0 التعليقات:

إرسال تعليق